السيد الخميني
411
تحرير الوسيلة
فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز لهما الخلف . الثاني - العقل ، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريا إذا رفع حال جنونه . الثالث - عدم الحجر لسفه إذ استلزم منها التصرف المالي ، وأما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا . الرابع - أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى ، فلو ادعى بدين شخص أجنبي على الآخر لم تسمع ، فلا بد فيه من نحو تعلق به كالولاية والوكالة أو كان المورد متعلق حق له . الخامس - أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها ، فلو ادعى أن الأرض متحركة وأنكرها الآخر لم تسمع ، ومن هذا الباب ما لو ادعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض ، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع ، كمن ادعى أنه باع ربويا وأنكر الآخر أصل الوقوع ، ومن ذلك ما لو ادعى أمرا محالا ، أو ادعى أن هذا العنب الذي عند فلان من بستاني وليس لي إلا هذه الدعوى لم تسمع ، لأنه بعد ثبوته بالبينة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كون له ، ومن هذا الباب لو ادعى مالا يصح تملكه ، كما لو ادعى أن هذا الخنزير أو الخمر لي ، فإنه بعد الثبوت لا يحكم برده إليه إلا فيما يكون له الأولوية فيه ، ومن ذلك الدعوى على غير محصور كمن ادعى أن لي علي واحد من أهل هذا البلد دينا . السادس - أن يكون المدعى به معلوما بوجه ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق كأن ادعى أن لي عنده شيئا ، لتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى أم لا ، وأما لو قال : " إن لي عنده فرسا أو دابة أو ثوبا " فالظاهر